السيد محمد صادق الروحاني

284

منهاج الفقاهة

من دون التزام ذلك وايقاع العقد على هذا الالتزام لكنه تقييد لاطلاق كلماتهم خصوصا مع قولهم إذا لم يشترطا لفظا . وبالجملة ، فظاهر عبارتي الشرائع والتذكرة أن الاشتراط والالتزام من قصد هما ولم يذكراه أي الاشتراط والالزام لفظا لا أن النقل من قصد هما فراجع ، وأيضا فقد حكى عن المشهور أن عقد النكاح المقصود فيه الأجل والمهر المعين إذا خلى عن ذكر الأجل ينقلب دائما . نعم ربما ينسب إلى الخلاف والمختلف : صحة اشتراط عدم الخيار قبل عقد البيع ، لكن قد تقدم في خيار المجلس النظر في هذه النسبة إلى الخلاف ، بل المختلف فراجع ، ثم إن هنا وجها آخر لا يخلو عن وجه ، وهو بطلان العقد الواقع على هذا الشرط . لأن الشرط من أركان العقد المشروط ، بل عرفت أنه كالجزء من أحد العوضين ، { 1 } فيجب ذكره في الايجاب والقبول كأجزاء العوضين . وقد صرح الشهيد في غاية المراد بوجوب ذكر الثمن في العقد وعدم الاستغناء عنه بذكره سابقا ، كما إذا قال بعني بدرهم فقال : بعتك . فقال المشتري قبلت